الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك؛ لحرمة الدخول في العقود والمعاملات الربوية مطلقا.
وقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}، ليس معناه أن يتعامل المرء بالربا بعد توبته منه، حتى يعوض خسارته، كيف وقد قال الله -تعالى- قبلها مباشرة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: 278}.
وإنما معناها أن المرابي، إن تاب جاز، له أخذ أصل ماله دون الزيادة الربوية التي تعاقد عليها، قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون: {وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ}، يعني التي دفعتم {لاَ تَظْلِمُونَ} بأن تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم {وَلاَ تُظْلَمُونَ} بأن تمنعوا رؤوس أموالكم. اهـ.
وقال ابن كثير في تفسيره: {لا تظلمون}، أي: بأخذ الزيادة، {ولا تظلمون} أي: بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه، ولا نقص منه. اهـ.
والله أعلم.