السؤال
إذا كان أحد يعاني من فقدان التحكم في التبول، ويريد أن يذهب للعمرة. ماذا يفعل؟ وما الحكم إذا تبول على نفسه؟ أو ما حكم تركيب قسطرة بولية خارجية مع الوضوء؟ هل يجوز دوام الوضوء، أم يبطل؟
إذا كان أحد يعاني من فقدان التحكم في التبول، ويريد أن يذهب للعمرة. ماذا يفعل؟ وما الحكم إذا تبول على نفسه؟ أو ما حكم تركيب قسطرة بولية خارجية مع الوضوء؟ هل يجوز دوام الوضوء، أم يبطل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص مصابا بسلس البول، فإنه يعتمر، ولا بأس، لكنه يتحفظ بوضع خرقة على الموضع، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بوضوئه الفرض، وما شاء من النوافل، ويطوف بذلك الوضوء ما شاء، وراجع الفتوى: 136434، ويجيز له فقهاء المالكية أن يتوضأ وضوء واحدا ما لم ينقضه باختياره، ولا ينتقض ذلك الوضوء بخروج وقت الصلاة، ولا يوجبون عليه كذلك التحفظ، وانظر الفتوى: 141250، وله تركيب تلك القسطرة، لكن يفعل ما يفعله صاحب السلس من الوضوء لكل صلاة عند الجمهور؛ كما ذكرنا.
وعليه؛ فصاحب السلس يعتمر كما شاء، فيحرم، ويفعل كل أفعال العمرة، لكن يتحفظ، ويتوضأ للطواف بعد دخول وقت الصلاة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني