السؤال
لي صديق تزوج زواجا عرفيا بورقة وشهود، وعندما علمت زوجته الأولى... جلس في مجلس عرفي، وحلف بالطلاق على زوجته التي تزوجها زواجا عرفيا، وقال لها أنت طالق بالثلاث، وقام بقطع الورقة أمام المجلس العرفي، فهل يجوز له الرجوع إلى زوجته التي تزوجها زواجا عرفيا مرة أخرى، قبل انتهاء العدة، دون أوراق، أو شهود؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق بالثلاث؛ يقع به ثلاث تطليقات عند أكثر أهل العلم -بمن فيهم الأئمة الأربعة- وهو المفتى به عندنا، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافا؛ لأن اللفظ صريح في الثلاث. انتهى.
وعليه؛ فقد بانت تلك المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها؛ إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها منه زوجا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ثم يفارقها الزوج الجديد بطلاق، أو موت، وتنقضي عدتها منه.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، فعلى قوله؛ يجوز للزوج مراجعة زوجته في العدة، وراجع الفتوى: 467830.
كما ننوّه إلى أنّ توثيق الزواج في المحاكم يشتمل على مصالح كبيرة، والتهاون فيه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وراجع الفتوى: 396700.
والله أعلم.