السؤال
طلقت زوجتي النصرانية ثلاثا، والآن تريد الرجوع، وأنا أعلم أنه يجب أن تتزوج رجلا آخر، ويدخل بها، ويطلقها، وتنتهي عدتها، وأتزوجها مرة أخرى، ولكن إذا هي دخلت الإسلام، فهل يسقط هذا الشرط؟
وجزاكم الله خيرا.
طلقت زوجتي النصرانية ثلاثا، والآن تريد الرجوع، وأنا أعلم أنه يجب أن تتزوج رجلا آخر، ويدخل بها، ويطلقها، وتنتهي عدتها، وأتزوجها مرة أخرى، ولكن إذا هي دخلت الإسلام، فهل يسقط هذا الشرط؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد طلقتها ثلاثا فلا تحل لك -على كل حال- حتى يتزوجها آخر، زواج رغبة، ثم يفارقها، فإنها إذا أسلمت، فإسلامها لا يلغي الطلقات الثلاث، ولا يزول به شرط زواجها من آخر، ثم مفارقته، لتحل لك، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى: 190681.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني