السؤال
كنت أتحدث مع زوجتي في التلفون المحمول، وأقسمت عليها (علي الطلاق ثلاثا لو أغلقت المكالمة في جهي لن تبقي على ذمتي ).
ذلك اليمين يقع طلاقا أم لا؟ مع العلم أنها في فترة الحيض.
كنت أتحدث مع زوجتي في التلفون المحمول، وأقسمت عليها (علي الطلاق ثلاثا لو أغلقت المكالمة في جهي لن تبقي على ذمتي ).
ذلك اليمين يقع طلاقا أم لا؟ مع العلم أنها في فترة الحيض.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو غير ذلك من التهديد ونحوه - يقع به الطلاق عند حصول الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا - وهو المفتى به عندنا - خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد مثلا، تلزم به كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى: 11592.
وهذه الصيغة التي تلفظت بها تسمى تعليق التعليق، فلا يقع فيها طلاق الثلاث إلا بحصول أمرين: الأول: مخالفة زوجتك لك بإغلاقها المكالمة في وجهك، والثاني: عدم إنفاذك ما توعدتها به إذا خالفتك، وانظر لمزيد التفصيل الفتوى: 164221.
وبما أنك لم تذكر ما إن كانت قد خالفت، وحنثك أم لا، ولكون الأمر يحتاج إلى معرفة ما قصدت بقولك: لن تبقي على ذمتي، فإننا ننصح بمشافهة أحد العلماء، أو مراجعة دار الإفتاء، أو الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية في بلدكم.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن حكم الطلاق في الحيض محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور يرون وقوعه، وهو ما نفتي به، وذهب آخرون إلى عدم وقوعه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى: 5584.
الثاني: أن الزوجية عقد متين، ورباط وثيق، كما قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21}، فينبغي المحافظة عليه، والاجتهاد في البعد عن كل مايؤدي للخصام، وبالتالي الفرقة، والطلاق، وليحرص الزوجان على اجتناب المشاكل قدر الإمكان، والتروي، وتحري الحكمة في حل المشاكل بينهما عند حصولها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني