السؤال
أسكن في المدينة الجامعية، وفي أوقات الصلاة كل دور يؤذن فيه شخص، ويقيم الصلاة، ونصلي جماعة، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل يوجد فرق بينها وبين الجماعة في المسجد؟ وهل تجب صلاة الجماعة في المسجد؟
وجزاكم الله خيرا.
أسكن في المدينة الجامعية، وفي أوقات الصلاة كل دور يؤذن فيه شخص، ويقيم الصلاة، ونصلي جماعة، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل يوجد فرق بينها وبين الجماعة في المسجد؟ وهل تجب صلاة الجماعة في المسجد؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأداء الصلاة جماعةً في سكن الطلاب والأذان لها والإقامة، كل هذا فعل حسن تثابون عليه -إن شاء الله تعالى- والصلاة صحيحة، واجتهدوا في دعوة بقية الطلاب حتى يصلوا معكم جماعة، ومع ذلك، فإن صلاتكم في المسجد أفضل وأعظم ثوابا من صلاتكم في السكن، ولا شك أن ثَمَّ فرقا بين أداء الصلاة في السكن، أو مكان العمل وبين صلاتها في المسجد، فصلاة الجماعة في المسجد تضاعف على الصلاة في السكن؛ لما في المساجد من كثرة المصلين، وأجر الخطى إلى المساجد ذهابًا وعودة.
قال صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ. رواه البخاري.
وفي حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ إِنْ عَاشَ كُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فهو ضامن على الله. رواه البخاري في الأدب المفرد، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني، وشعيب الأرناؤوط.
فأنت ترى كل هذا الثواب العظيم ورد في ثواب الصلاة في المسجد.
وأما هل تجب الصلاة في المسجد؟ فإن أهل العلم تعددت أقوالهم في هذه المسألة، وقد ذكرنا مذاهب العلماء في حكم الجماعة في المسجد، والأدلة التي استدل بها كل فريق في الفتوى: 191365، والفتاوى المحال عليها فيها، فانظرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني