السؤال
طُلِب مني برمجة موقع خاص بزيادة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وطريقة الزيادة ستكون من خلال وسيط، ولا أعلم كيفية الزيادة التي يستخدمونها بالضبط. فما حكم برمجة هذا الموقع؟ علما أن له خدمات كثيرة تخص مواقع التواصل الاجتماعي.
طُلِب مني برمجة موقع خاص بزيادة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وطريقة الزيادة ستكون من خلال وسيط، ولا أعلم كيفية الزيادة التي يستخدمونها بالضبط. فما حكم برمجة هذا الموقع؟ علما أن له خدمات كثيرة تخص مواقع التواصل الاجتماعي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان استعمال هذه المواقع للتواصل الاجتماعي، والدخول عليها؛ مباحًا، فالأصل هو جواز برمجتها، والعمل فيها، وكذلك زيادة التفاعل على هذه المواقع؛ الأصل فيه الجواز، والجهل بطريقة حصول ذلك لا يتغير معه الحكم؛ لأن الأصل السلامة، والمجهول كالمعدوم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المجهول كالمعدوم، فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا كأنه لم يكن. اهـ.
وقال أيضا: المجهول كالمعدوم، يسقط التكليف به. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى: 436306.
وراجع في حكم إنشاء برنامج تواصل اجتماعي، ونشره بين الناس الفتوى: 294385.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني