السؤال
أعمل في ثكنة عسكرية فيها بيت صلاة مفروش بزَرابِي، ويؤذن فيه لصلاة الظهر، لكنه يكون مغلقًا وقت صلاة الفجر والمغرب والعشاء، وأحيانًا يفتح لأداء صلاة العصر، ثم يغلق بعد أداء الصلاة مباشرة.
في أغلب الأوقات أُنْهي عملي قبل صلاة الظهر بوقت ليس بالقليل، فأغيّر ملابسي، وأصلي صلاتي في وقتها منفردًا في مكان النوم، فهل عليّ إثم لعدم الذهاب للصلاة جماعة في بيت الصلاة، أو ليس علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجماعة مختلف في حكمها بين أهل العلم، والذي نختاره، ونفتي به في موقعنا هو مذهب الحنابلة، وهو: أنها واجبة على الرجال البالغين، ما لم يوجد عذر يمنع وجوبها.
وعليه؛ فإنك تأثم إذا تعمّدت الصلاة منفردًا، مع قدرتك على أداء الجماعة، ويتعيّن عليك الذهاب لفعل الجماعة في ذلك الموضع.
كما يجزئك أن تصلّي جماعة مع بعض رفقتك في مكان نومك، إن أمكن، ويتأدّى بذلك واجب الصلاة في الجماعة، كما بيناه في الفتوى: 128394.
وإن كنت تُقلّد من يرى أن الجماعة مستحبة؛ فلا إثم عليك، ولكن فضل الجماعة عظيم، وثوابها كبير؛ فلا يَجْمُل بحريص على مصلحةِ آخرتِه أن يفرّط في هذا الثواب؛ لأجل بضع دقائق يرتاحها مثلًا.
والله أعلم.