السؤال
جزاكم الله خيرا على المجهود.
أود أن أستفسر بخصوص من أوجب صلاة الجماعة في كل مكان، ولم يشترط المسجد لها.
ما هو ضابط العدد المتاح، أو بمعنى آخر: إذا لم يجد الشخص أحدا في البيت. هل ينظر إذا كان هنالك من الجيران من يصلي معه أو ما أشبه ذلك، أم لا يجب عليه أن يكلف نفسه البحث عن أحد يصلي معه، ويكفيه إذا نظر أثناء إقامته للصلاة هل يوجد أحد بجانبه ليصلي معه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أداء الصلوات الخمس في جماعة واجب عند الحنابلة، خلافا لما هو معتد عند المذاهب الثلاثة.
قال ابن قدامة في المغني: الجماعة واجبة للصلوات الخمس. روي نحو ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى. وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأبو ثور.
ولم يوجبها مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي. اهـ.
وليس المسجد شرطا لصحة الجماعة.
قال ابن قدامة أيضا: ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى: أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه. اهـ.
وتنعقد صلاة الجماعة باثنين، فأكثر.
قال ابن قدامة: وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. لا نعلم فيه خلافا. ولو أمَّ الرجل عبده أو زوجته، أدرك فضيلة الجماعة. اهـ.
وإذا لم يجد الشخص من يصلي معه جماعة، صلى منفردا، ولا يجب عليه البحث في الجيران، أو غيرهم عمن يصلي معه؛ لأن تحصيل سبب الوجوب غير واجب.
جاء في حاشية الروض المربع لابن قاسم الحنبلي: ونقل ابن الجوزي الإجماع على أن اكتساب الزاد والراحلة لا يجب، فتقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب. اهـ.
والله أعلم.