السؤال
هل الأصح الاعتماد على التقويم في الإفطار والصيام، أم على الرؤية بالعين المجردة؟ وما حكم من يفعل ذلك؛ فيصوم لرؤيته، ويفطر لرؤيته بالعين المجردة؟ وجزاكم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين.
هل الأصح الاعتماد على التقويم في الإفطار والصيام، أم على الرؤية بالعين المجردة؟ وما حكم من يفعل ذلك؛ فيصوم لرؤيته، ويفطر لرؤيته بالعين المجردة؟ وجزاكم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإمساك عن المفطرات في الصيام يكون عند طلوع الفجر الصادق، والإفطار عند غروب الشمس، وهاتان العلامتان هما اللتان جاء الشرع بهما، كما في قول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {سورة البقرة:187}، وفي الحديث المتفق عليه: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
ولا حرج في الاعتماد على التقاويم التي بنيت على تحرّي تلك العلامات التي جاء بها الشرع، لا سيما لمن كان يسكن في المدن؛ فإنه ربما يتعذّر عليه رؤية الفجر الصادق، وغروب الشمس؛ لكثرة الأضواء، وارتفاع البنايات.
وقد بينا في فتاوى سابقة جواز الاعتماد على التقاويم المعتمدة من طرف العدول الثقات العارفين بالأوقات، دون غيرها من التقاويم التي لم توضع من قبل أولئك العدول، وأن هذه الأخيرة يمكن أن يستأنس بها في التقريب.
فمن تمكّن من رؤية تلك العلامات بالعين المجردة؛ عمل بما رآه.
ومن لم يتمكن من رؤيتها بالعين المجردة؛ اعتمد على التقاويم التي بُنيت على التحرّي من قبل العلماء.
وإن لم يجد تلك التقاويم، ولم يمكنه رؤية العلامات بالعين المجردة؛ فلا يفطر في الصيام إلا بيقين، أو غلبة ظن أن الشمس قد غربت، وله أن يأكل في الليل حتى يتيقن، أو يغلب على ظنه طلوع الفجر الصادق، وهكذا يفعل في تحديد أوقات الصلوات.
وانظر الفتوى: 420016، والفتوى: 377410، والفتوى: 143083.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني