الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل في معرفة دخول الوقت الأمارات الكونية لا التقاويم الحسابية

السؤال

نحن جالية مسلمة نعيش في مدينة كيل بأقصى شمال ألمانيا وقد أسسنا مركزا إسلاميا منذ أكثر من 14 سنة وكنا قبل هذا المركز نصلي ونجتمع في مساجد الإخوة الأتراك وكان هناك مواقيت صلاة مطبوعة عند بعض الإخوة الطلبة أخذوها من بعض المواقع الإسلامية، ثم بعد فتح المركز الإسلامي قام بعض الإخوة بمراجعة هذه الأوراق والتأكد من دقة المواقيت ومقارنة أوقات الشروق والغروب مع هيئات الأرصاد وبعض التقاويم الإسلامية الأخرى للتأكد والتدقيق، ثم طبع تقويم سنوي آخر مقارب للقديم مع بعض التعديلات القليلة، وأخذت المواقيت بالقبول، الآن بعد أن فتح بعض الإخوة مسجدا آخر في المدينة أرادوا أن يطبعوا مواقيت صلاة أخرى بحجة وجود خلاف في بعض الأوقات مع المقارنة مع بعض المواقع على الانترنت والخلاف الواضح هو في صلاة الفجر (وخاصة في الصيف، أما باقي الأوقات فكلها تقريبا متشابهة أو مع بعض الفرق البسيط كدقيقة أو دقيقتين إلى 7 دقائق في قليل من الأحيان) إذ أن بعض هذه المواقع تقريبا مشابه لنا وبعضهم قبلنا في الصيف بحدود 25 دقيقة وبعضهم بعدنا بحدود 25 دقيقة وهذا كما بينت في صلاة الفجر فقط.
والسؤال هو: أن هؤلاء الأخوة يأخذون علينا بأن حساب صلاة الفجر عندنا أخذ بطريقة زاوية الشفق 18 درجة، أي وقت ثابت وهو ما يعادل تقريبا ساعتين قبل شروق الشمس على مدار السنة ، ويقولون بأن هذا غير صحيح وغير شرعي .
فهل الحساب الثابت لصلاة الفجر (أي ساعتين قبل الشروق ) ليس له مسوغ شرعي ، وقد زارنا كثير من المشايخ والدعاة من السعودية ومصر وغيرهما وأخذوا هذه الأوقات بالقبول، فنرجو منكم إفادتنا إن كانت هذه الطريقة بها وجه شرعي مقبول، أو ماذا نفعل وأي تقويم نتبع؟ وان كنا نغير الأوقات فبماذا تنصحوننا أن نقول للناس، إن قالو لنا ماذا نفعل بصلاة الفجر منذ 15 سنة الماضية هل كانت في غير وقتها أم ماذا ، أفيدونا وبارك الله لكم .
ملاحظة : عندنا في الصيف يكون طول النهار ما يقارب 19 ساعة .
أبو أحمد (ب . عثمان فتاح )
القائم بشؤون الإمامة والخطابة في مسجد عمر بن الخطاب في مدينة كيل – ألمانيا
الخميس 28أكتوبر , 2010 م الموافق ‏20/‏ذو القعدة/‏1431هـ

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي السائل أن الأصل في معرفة دخول وقت الصلاة ليس تلك التقاويم الحسابية وإنما بالأمارات الكونية المرئية التي جعلها الشارع علامات على دخول الوقت، وهي في الصبح طلوع الفجر الصادق الممتد في الأفق من الشمال إلى الجنوب, فالأصل في تحديد أوقات الصلاة ابتداءً وانتهاء هو العلامات التي حددها الشارع لذلك.

وأما هذه التقاويم فلا ينبغي الاعتماد عليها اعتمادا كلياً وجعلها هي الأصل، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة فقد جاء في الفتوى رقم:4100 من فتاوى اللجنة الدائمة: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء أو الانتهاء، لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهاءها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون في أوقات الصلوات على سبيل التقريب. اهـ

وهذا في التقاويم التي بنيت على الحسابات والتقدير وليس التقاويم التي بنيت على تحري العلامات التي جاء بها الشرع.

وعليه فما دامت التقاويم عندكم تضاربت وتفاوتت تفاوتا كبيرا كما ذكرت في صلاة الفجر فإنه يتعين عليكم أحد أمرين على الترتيب:

أولهما: أن تتحروا العلامات الشرعية بالرؤية، إذ ليس تقويم بعضكم بأولى من تقويم الآخر فكلها حسابات تخطئ وتصيب فترجعون إلى الأصل وهو تحري العلامات الشرعية.

ثانيهما: إن تعذر عليكم تحري العلامات الشرعية أن لا تصلوا حتى تتيقنوا من دخول وقت الصلاة، أو تجدوا من الأدلة ما يغلب على ظنكم به دخول الوقت.

وأما الصلوات التي أديت على التقويم سابقا فإذا غلب على ظنكم أنكم صليتم بعد دخول الوقت فإنه لا تلزمكم إعادتها ما لم يتبين خلافه، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يشترط اليقين بدخول الوقت لأداء الصلاة بل تكفي غلبة الظن، فمن غلب على ظنّه دخول وقت الصّلاة تصحّ صلاته، ولا يشترط له أن يتيقّن دخوله، وما دام التقويم بأيديكم فيمكنكم أن تقارنوا مستقبلا عند التحري بين دخول الوقت حقيقة وبين ما هو موجود في التقويم.

وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 141185.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني