السؤال
أنا صاحب السؤال: 2786487، وسؤالي هو: عندما توجد مراهم على فتحة الشرج، وأتبول، يسير البول على المراهم، فهل تجب إزالة المراهم بعد التبول، أم يجوز غسلها بالماء فقط مع بقائها؛ لأن لها جرمًا، وتصعب إزالتها؟
أنا صاحب السؤال: 2786487، وسؤالي هو: عندما توجد مراهم على فتحة الشرج، وأتبول، يسير البول على المراهم، فهل تجب إزالة المراهم بعد التبول، أم يجوز غسلها بالماء فقط مع بقائها؛ لأن لها جرمًا، وتصعب إزالتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت فقط في إصابة الخارج لموضع المرهم المذكور؛ فإن المرهم لا يتنجس، ولا يلزمك إزالته؛ فإن الشك في إصابة النجاسة لا يلتفت إليه، والأصل الطهارة، ولا تثبت النجاسة إلا بيقين، وراجعي المزيد في الفتوى: 130274.
أما إذا تحققتِ من اختلاط الخارج بأثر المرهم؛ فإن النجاسة تسري فيه، ولا يقبل التطهير.
ومن ثم؛ فلا بد من إزالته، جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: (ولا يطهر) أي: لا يقبل التطهير (زيت) ونحوه من الأدهان (خولط) بنجس. اهـ. وراجعي المزيد في الفتوى: 215848.
وما ذكرته من صعوبة إزالة المرهم، قد يكون غير واقع؛ فبالإمكان مسحه بمنديل، أو نحوه، وغسل محله؛ حتى يغلب على ظنك طهارة المحل، ولا يشترط اليقين في ذلك، وانظري الفتوى: 182915، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 203113.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني