الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجود كريم باليد هل يمنع صحة الاستنجاء بالماء

السؤال

سؤالي عن الاستنجاء بعد قضاء الحاجة بالماء باليد المرطبة بكريم اليد: هل تعلق النجاسة بالكريم الموضوع على اليد يعيق تطهير الموضع؟ وهل ـ بعد الانتهاء من الاستنجاء وغسل اليدين بالماء والصابون ـ ملاحظة وجود بعض من الكريم العالق بأظافر اليد يعني عدم تطهير اليد؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن وجود المادة المذكورة على اليد ليس مانعا من صحة الاستنجاء وتطهير المحل إذا تم صب الماء على اليد والمحل معا بحيث تزول المادة عن باطن الأصابع التي تباشر التطهير ويحصل إنقاء المحل ويعود إلى خشونته، ويكفي حصول اليقين أوغلبة الظن بزوال النجاسة، ففي الدليل مع شرحه منار السبيل: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقياً لا أثر به، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعاً للحرج. انتهى.

ثم إن بقاء بعض الكريم عالقا بالأظافر لا يؤثر على صحة الاستنجاء ولا يدل على عدم طهارة المحل، لأن الاستنجاء يتم بباطن الأصابع واليد عادة وليس بالأظافر، وبالتالي لا بعتبر وجود بقايا تلك المادة مانعا من صحة الاستنجاء إذا تم على نحو ما تقدم لا سيما إذا كانت تلك البقايا داخلة تحت الأظافر، كما هو الظاهر، لكن ينبغي إخراج ما تحت الأظافر وتطهيرها إذا كانت رءوس الأصابع قد باشرت النجس، لاحتمال اختلاط النجاسة بتلك البقايا وهو احتمال قوي، ففي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج في الفقه الشافعي: الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل، وإن حكمنا على يده بالنجاسة، لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه كان في جوانبه فلا تنجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة. انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 175453.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني