السؤال
إذا إصطر الإنسان إلى الجمع بين الصلوات أثناء خدمة الجيش وذلك ئظراً لظروف الخدمة ويضطر الإنسان إلى الصلاة وهو جالس على الكرسي فهل يجوز جزاكم الله كل خير
إذا إصطر الإنسان إلى الجمع بين الصلوات أثناء خدمة الجيش وذلك ئظراً لظروف الخدمة ويضطر الإنسان إلى الصلاة وهو جالس على الكرسي فهل يجوز جزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مباح إذا دعت الحاجة الملحة إليه، كفوات ما تترتب عليه مصلحة شرعية أو عمل مهم يصعب قطعه ونحو ذلك.
وللمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، راجع الفتوى رقم: 2160.
وبالنسبة للصلاة المفروضة، فيجب أداؤها حال القيام إلا في حال المشقة الشديدة في ذلك، فيباح الجلوس فيها.
ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، وقد حكاه عياض عن الشافعي، وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم، بل وجود المشقة.. إلى أن قال: ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائما فيها، وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو، فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا؟ فيه وجهان للشافعية، الأصح الجواز، لكن يقضي لكونه عذرا نادرا. انتهى.
وعليه، فأداء الصلاة المفروضة جلوسا على كرسي لا يباح إلا في حال وجود المشقة الشديدة المترتبة على أداء الصلاة قياما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني