السؤال
قريبتي تشاجرت مع زوجها، ثم أطلق الزوج كلمة: أنت طالق، ثم هجرها بعد ذلك دون أن ينفق عليها فلسا واحدا. ثم تزوج من امرأة أخرى. وأنكر الطلاق من الأولى، أو أنه قال لها كلمة: طالق. وهي متأكدة أنه قالها لها بهذا اللفظ: أنت طالق، ولكنه ينكر ذلك، ولم يكن معهما شخص ليشهد بذلك.
ما الحكم في طلاقها؟ وأيضا ما الحكم في عدم النفقة عليها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يتثبت في الحكم إلا بإقرار الزوج، أو ببينة وهي شهادة عدلين.
فإذا كان الزوج ينكر وقوع الطلاق، وليس مع الزوجة بينة على وقوع الطلاق؛ فالقول قول الزوج.
لكن إذا كانت المرأة متيقنة من تلفظ الزوج بصريح الطلاق، وكانت تلك الطلقة مكملة للثلاث، ففي هذه الحال لا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفتدي منه وتتخلص منه بالخلع أو غيره.
ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟
قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثا. فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها. انتهى.
أما بخصوص النفقة: فما دامت الزوجية قائمة، والزوجة غير ناشز، فالواجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف. وإذا لم ينفق عليها، فلها رفع أمره إلى القضاء؛ ليلزمه بالنفقة بالمعروف، أو يفرق بينهما.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وإِن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح والمقام. انتهى.
وقال: وإن غيب ماله، وصبر على الحبس، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب، فلها الخيار في الفسخ، في ظاهر قول الخرقي، واختيار أبي الخطاب. انتهى.
والله أعلم.