السؤال
أنا لديَّ ابنة عَمٍّ، قد أرضعتني أمها، ولا تتذكر كم عدد الرضعات، ولها أخت أصغر منها. فهل يجوز أن أتزوج بها؟
أنا لديَّ ابنة عَمٍّ، قد أرضعتني أمها، ولا تتذكر كم عدد الرضعات، ولها أخت أصغر منها. فهل يجوز أن أتزوج بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بدّ أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى: 175395.
وفي حال الشك في عدد الرضعات: هل هي خمس أم أقل؟ فإن التحريم لا يثبت. لكن الأفضل التنزه في هذه الحالة، وألا تتزوج من جميع بنات المرأة التي أرضعتك؛ خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين بالتحريم بالمرة الواحدة.
وراجع المزيد في الفتوى: 306856.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني