السؤال
السؤال: علي إطعام مساكين هل يجوز أن أتبرع بالمال للمسجد بدل المساكين؟ وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع إذا حدد مصرفاً تصرف فيه الكفارة لم يجز العدول بها عنه إلى غيره، فإذا وجب عليك إطعام مساكين لم يجز لك صرفها إلى غيرهم، جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن أعطى من كفارة يمينه في ثياب أكفان الموتى أو في بناء المساجد أو في قضاء دين أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك؟ قال: لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89]. انتهى.
وجاء في كشاف القناع: والكفارة كالزكاة فيما تقدم، فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها، وإن دفعها إلى من لا يستحقها لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيراً. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني