الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع إذا حدد مصرفاً تصرف فيه الكفارة لم يجز العدول بها عنه إلى غيره، فإذا وجب عليك إطعام مساكين لم يجز لك صرفها إلى غيرهم، جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن أعطى من كفارة يمينه في ثياب أكفان الموتى أو في بناء المساجد أو في قضاء دين أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك؟ قال: لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89]. انتهى.
وجاء في كشاف القناع: والكفارة كالزكاة فيما تقدم، فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها، وإن دفعها إلى من لا يستحقها لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيراً. انتهى.
والله أعلم.