الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المستأجَر لإيصال المال أو لحفظه هل يضمن إذا سُرِق منه المال؟

السؤال

أعمل في مجال الحوالات المالية، وقمت بوضع مبلغ من المال عند شخص من أجل توزيعه، وأعطيته عليه أجرًا، ثم سرق المال، فما الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي استأجرته لإيصال المال، أو لحفظه، يعتبر عند الفقهاء أجيرًا خاصًّا، وهو الذي يُستأجر لعمل معين، ولمدة معينة، جاء في الموسوعة الفقهية: الأْجِيرُ الْخَاصُّ: هُوَ مَنْ يَعْمَل لِمُعَيَّنٍ عَمَلاً مُؤَقَّتًا، وَيَكُونُ عَقْدُهُ لِمُدَّةٍ. اهـ.

وقد نصّوا على أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا إذا فرّط، كما بيناه في الفتوى: 121159عن الأجير الخاص بين الضمان وعدمه.

فإذا فرّط ذلك الشخص في حفظ المال؛ فإنه ضامن.

وإذا لم يفرّط، وسُرق المبلغ؛ فإنه لا يضمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني