الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي استأجرته لإيصال المال، أو لحفظه، يعتبر عند الفقهاء أجيرًا خاصًّا، وهو الذي يُستأجر لعمل معين، ولمدة معينة، جاء في الموسوعة الفقهية: الأْجِيرُ الْخَاصُّ: هُوَ مَنْ يَعْمَل لِمُعَيَّنٍ عَمَلاً مُؤَقَّتًا، وَيَكُونُ عَقْدُهُ لِمُدَّةٍ. اهـ.
وقد نصّوا على أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا إذا فرّط، كما بيناه في الفتوى: 121159عن الأجير الخاص بين الضمان وعدمه.
فإذا فرّط ذلك الشخص في حفظ المال؛ فإنه ضامن.
وإذا لم يفرّط، وسُرق المبلغ؛ فإنه لا يضمن.
والله أعلم.