السؤال
أريد أن أسأل عن حكم من استحلّ حقوق النسخ والطبع، بناء على فتوى القائلين بجواز النسخ والطبع دون إذن المؤلف، والسبب أن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره، والاستفادة منه، ثم قرأت فتوى أخرى أن المؤلف له حقوق أخرى يملكها المؤلف، ويختص بها، وجملتها في أمرين: الحقوق الأدبية، والحقوق المالية، ثم ذكر: وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/65: (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته، والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها؛ مما تجده مسطرًا في (آداب المؤلفين)، (وكتب الاصطلاح). اهـ.
وأنا أعمل مصممًا، وكنت ذات مرة أحمل صورة، فشرط الموقع عليّ الموافقة على كتابة اسم الموقع في التصميم الذي سأستعمل فيه الصورة، فقلت: إن هذا شرط باطل؛ بناء على فتوى القائلين بجواز النسخ والطبع مطلقًا، ولم أكن أعلم أن الخلاف في هذه المسألة في أخذ المؤلف للعوض المادي على مؤلفه، أي أن الخلاف في الحقوق المادية، وليس الحقوق الأدبية، فهل إنكار الحقوق الأدبية للمؤلف، كفر؛ لأنه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كما ذكر؟