الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة لهذا بالكفر، وليس هذا معلومًا من الدين بالضرورة، بل هي مسألة فقهية دقيقة، تخفى على طلاب العلم والمختصين، ومن باب أولى غيرهم، قال الإمام ابن قدامة في "المغني": ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه؛ للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير، والزنى، وأشباه هذا، مما لا خلاف فيه، كفر. اهـ.
وعليه؛ فينبغي ترك هذه الأفكار، والإعراض عنها، والكف عن نسخ ما لا يؤذن في نسخه من البرامج والكتب وغيرها، ولو للنفع الشخصي؛ فذلك أسلم، وأحوط للدين، وأبرأ للذمة بلا شك.
وحيث قلّد المرء فتوى من يثق في علمه وورعه، غير متتبع للرخص، فلا حرج عليه -إن شاء الله تعالى-، قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالمًا يتفق له على علمه، فيصدر في ذلك عما يخبره، فمعذور؛ لأنه قد أدّى ما عليه، وأدّى ما لزمه فيما نزل به؛ لجهله، ولا بدّ له من تقليد عالم فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلّد من يثق بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. اهـ.
والله أعلم.