الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد

السؤال

أود أن أشكركم على جهودكم لتحقيق الخير للمسلمين.
أنا أعيش في أمريكا، وكنت أستخدم البطاقة الائتمانية -ما يسمى ب الكريدت كارد-، وبالخطأ، وبتقصير مني تراكمت عليّ الديون، والآن يأخذون فائدة مني، فما مدى وجوب الالتزام بسداد هذا الدين؟ وهل يعني شراء كمبيوتر، أو تلفاز، أو الذهاب إلى المطعم أو القهوة، من التراخي والتقاعس عن سداد الدين، أم إن يعد هذا من المبالغة؟ علماً أن سدادها يمكن أن يحتاج إلى شهرين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدين الحالُّ الذي يطالب به صاحبه، يجب أداؤه فورًا.

فإذا كان المدين قادرًا على السداد، فإنه يأثم بتأخيره؛ لكون ذلك من الظلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى وجوب أداء الدين عند القدرة على الأداء؛ لقوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه}.

وإذا كان الدين حالًّا، فإنه يجب أداؤه على الفور عند طلبه، متى كان المدين قادرًا على الأداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم"، ويتحقق المطل عند عدم الأداء بعد الطلب.

أما إذا كان الدين مؤجلًا، فلا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدي قبله؛ صح، وسقط عن ذمة المدين. اهـ.

وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: هل يجب على الغني أداء الدين فورًا؟

فأجاب بقوله: نعم، إن خاف فوت أدائه إلى المستحق، إما: بموته، أو بمرضه، أو بذهاب ماله، أو خاف موت المستحق، أو طالبه رب الدين، أو علم حاجته إليه، وإن لم يطالبه. ذكر ذلك البارزي. اهـ.

ويضاف إلى ذلك ما يترتب على تأخير السداد من الفوائد الربوية.

على ذلك؛ فإنه يجب على السائل المبادرة إلى سداد أصل دينه، دون فائدته الربوية، إن كان يستطيع التخلص منها من غير ضرر يلحقه.

ولا يخفى أنه إذا بادر إلى قضاء دينه الحالّ؛ فإن ذلك سيحول بينه وبين إنفاق ماله في غير الحوائج الأصلية، كشراء ما لا يحتاج إليه، أو الذهاب إلى المطاعم أو المقاهي، كما ذكر السائل. وراجع للفائدة، الفتويين: 122367، 148561.

وراجع في حكم البطاقة الائتمانية الفتاوى: 19728، 193441، 269059.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني