السؤال
أختي صامت معنا عشرة أيام، ثم ذهبت إلى بيت أختي التي تسكن في نفس المدينة معنا، من يتوجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها. هل أبي أم زوج أختي؟ مع العلم أنها صامت معهم بقية رمضان. بارك الله فيكم.
أختي صامت معنا عشرة أيام، ثم ذهبت إلى بيت أختي التي تسكن في نفس المدينة معنا، من يتوجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها. هل أبي أم زوج أختي؟ مع العلم أنها صامت معهم بقية رمضان. بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة الفطر بالنسبة لأختك تجب على أبيها إن كانت نفقتها واجبة عليه، لا على زوج أختك، وإن كان قد أنفق عليها في رمضان كله.
قال ابن قدامة في المغني: وإن تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان، فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطرة عليه. وقد نص عليه. أحمد، في رواية أبي داود، في من ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها؛ وذلك لقوله عليه السلام: «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» . وهذا ممن يمونون، ولأنه شخص ينفق عليه، فلزمته فطرته كعبده. واختار أبو الخطاب لا تلزمه فطرته؛ لأنه لا تلزمه مؤنته، فلم تلزمه فطرته، كما لو لم يمنه. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب، والحديث محمول على من تلزمه مؤنته، لا على حقيقة المؤنة، بدليل أنه تلزمه فطرة الآبق ولم يمنه. اهـ
وراجع المزيد في الفتوى: 127761.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني