السؤال
هل من مات في آخر يوم من رمضان، عليه زكاة فطر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وذلك بدخول ليلة عيد الفطر, وعلى هذا من مات قبل غروب شمس ليلة العيد، فلا تجب عليه زكاة الفطر. أما من مات بعد الغروب، وكان ممن تجب عليه تلك الزكاة, فيجب إخراجها عنه عند جمهور أهل العلم.
جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: روى أشهب عن مالك أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر. ابن يونس: وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة. اللخمي: على هذا القول تجب على من مات بعد الغروب، وتسقط عمن توالد، أو أسلم في ذلك الوقت. انتهى.
وفي الكافي لابن قدامة الحنبلي: الشرط الثاني: دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لقول ابن عمر: «فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان». وذلك يكون بغروب الشمس، فمن أسلم، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو ملك عبداً، أو أيسر بعد الغروب، لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده، ثم ماتوا، فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة، فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. انتهى.
وفي المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي الشافعي: "وتجب زكاة الفطر بشروط" منها: "إدراك" وقت وجوبها بأن يكون حيًّا بالصفات الآتية عند "غروب الشمس ليلة العيد" بأن يدرك آخر جزء من رمضان، وأول جزء من شوال؛ لإضافتها إلى الفطر في الخبر، وأيضًا فالوجوب نشأ من الصوم، والفطر منه، فكان لكل منهما دخل فيه، فأسند إليهما دون أحدهما لئلا يلزم التحكم، فلا تجب بما يحدث بعد الغروب من ولد، ونكاح، وإسلام، وغنى، وملك قنّ، ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت، ومزيل ملك كعتق، وطلاق ولو بائنًا، أو ارتداد وغنى قريب، ولو قبل التمكن من الأداء؛ لتقررها وقت الوجوب. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني