السؤال
ما حكم الشرع في الزوجة التي باعت شقة الزوجية بما فيها، وسافرت بالأولاد القصر إلى بلد أجنبي، بدون علم الزوج، وترفض الرجوع إلى بلد الزوج، وقامت بتغيير الأولاد من ناحية الأب؟
وشكرا.
ما حكم الشرع في الزوجة التي باعت شقة الزوجية بما فيها، وسافرت بالأولاد القصر إلى بلد أجنبي، بدون علم الزوج، وترفض الرجوع إلى بلد الزوج، وقامت بتغيير الأولاد من ناحية الأب؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل الخصومات، فقد يكون فيها شيء من الدعاوى، وتستوجب طلب البينات، ونحو ذلك، ولذلك الأليق بها المحاكم الشرعية، وما يقوم مقامها في البلاد غير الإسلامية؛ فالقاضي يمكنه الاستماع للطرفين.
وعلى وجه العموم، فلا يجوز للمرأة السفر بدون إذن زوجها إلا لضرورة، فإن سافرت بغير إذنه، فهي ناشز تسقط عن زوجها نفقتها، ويحق له تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وهو مبين في الفتوى: 1103.
ويحرم عليها أن تسافر بأولادها بغير إذن أبيهم، فالحضانة حق لهما ما كانت الزوجية قائمة، كما بين ذلك الفقهاء، وانظر الفتوى: 143555.
بل لو حصل الطلاق لم يكن لها أن تسافر بهم سفر نقلة بغير إذن أبيهم، وراجع الفتوى: 76166.
وأما تحريضهم ضد أبيهم، فمن أسوأ الفعال، وتربية لهم على العقوق.
وأما بيع المنزل وما فيه من أثاث، فما كان من ذلك ملكا لها، فيجوز لها التصرف فيه بما تشاء، وما كان ملكا لزوجها فتصرفها فيه بغير إذن زوجها تعد وظلم .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني