الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أهل الجنة من بني آدم خلقوا من تراب

السؤال

مماذا خلق أهل الجنة؟ من نور، أم من ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أهل الجنة من بني آدم يدخلونها بعد أن يعيد الله خَلْقَهم من التراب، لا من النور أو غيره.

قال ابن تيمية: وكذلك الإعادة، يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم، ومنه يركب.

وهو إذا أعاد الإنسان في النشأة الثانية، لم تكن تلك النشأة مماثلة لهذه، فإن هذه كائنة فاسدة، وتلك كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة.

وليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، ولا يبصقون ولا يتمخطون، وإنما هو رشح كرشح المسك.
والنشأة الثانية لا يكونون في بطن امرأة، ولا يغذون بدم، ولا يكون أحدهم نطفة رجل وامرأة ثم يصير علقة، بل ينشئون نشأة أخرى، وتكون المادة من التراب، كما قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا * ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وفي الحديث: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال، ينبتون في القبور كما ينبت النبات. كما قال تعالى: كذلك الخروج، كذلك النشور، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

فقول القائل يعيده على صفة ما كان وقت موته، أو سمنه أو هزاله أو غير ذلك، جهل منه.

فإن صفة تلك النشأة الثانية ليست مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال: إن الصفات هي المغيرة؛ إذ ليس هناك استحالة ولا استفراغ، ولا امتلاء ولا سمن ولا هزال، ولا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة أبيهم آدم: طول أحدهم ستون ذراعا، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وروي أن عرضه سبعة أذرع، وهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون. اهـ. باختصار من مجموع الفتاوى.

وراجع الفتوى: 51452. وراجع كذلك للفائدة، الفتوى: 286822.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني