الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسيان أو إنكار الزوج تكرار الطلاق

السؤال

طلقني زوجي مرتين، في أول مرة قال: أنت طالق يا فلانة، طالق. ولكنه لم يكن له نية في إنشاء طلاق جديد، ولم يتذكر أنه كرر لفظ الطلاق. أنا التي سمعتها، واتصلت سألت بالبلد التي أعيش بها، وأفتوني أنها طلقتان. مع العلم لم يسألوا زوجي عن حالته، أو عن عدم تذكره للفظ الثاني، وبعد شهرين طلقني مرة أخرى، أنت طالق، وذهبت لدار الإفتاء في بلدي، وحكيت كل شيء، والمفتي أرجعني، ولكن من أسبوع قرأت فتوى تقول لا يجوز الرجوع عن التقليد في الطلاق الأول. فهل أنا رجوعي لزوجي حرام؟ وماذا أفعل؟ هذا من سنتين، أنا حالتي النفسية مدمرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتكرار الطلاق بالصيغة المذكورة أي قول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق، تقع به طلقة واحدة إن لم يقصد الزوج إيقاع الطلقتين.

قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد، قُبِل منه .. ... وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ.

فإن كان الحال ما ذكرت من أن زوجك لم يقصد إيقاع طلقتين، فهي طلقة واحدة، وإن كان ينكر التكرار، فالأصل عدم التكرار. ولعل هذا الذي جعل المشايخ في دار الإفتاء يفتونك بجواز إرجاع زوجك لك، ويسعك العمل بفتواهم، ولا ينبغي أن تكثري التنقل بين المفتين؛ فإن هذا يوقع في الحيرة والاضطراب، وهو مدخل للشيطان ووساوسه.

وينبغي أن يبذل النصح لزوجك بأن يكون على حذر من التلفظ بالطلاق، فإن هذا قد يؤدي إلى كثير من الحرج، وتشتت الأسرة، وضياع الأولاد، لا سيما وأنه لم يتبق إلا طلقة واحدة تبينين بعدها بينونة كبرى، فلا تحلين له، ولا يجوز له رجعتك إلا بعد أن تتزوجي من غيره عن رغبة منه لا لأجل التحليل، ويدخل بك دخولا حقيقيا ثم يفارقك، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني