الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز طلب الطلاق أو الخلع للضرر

السؤال

أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات، ولديّ طفل، وقبلت شرط زوجي أن لا أعمل؛ شرط أن يوفّر لي متطلبات العيش، وهو موظف، وراتبه لا يكفي لتلبية كل حاجياتنا، فأنا أمرض، ولا يمكنني الذهاب إلى الطبيب إلا بعد جدال وشجار، ولا يشتري لي الملابس إلا مرة أو اثنتين في السنة، وأهلي من يتكفلون بدوائي إن مرضت، و هم من يكسوني، ويكسون ابني.
وهذه الأيام مرضت، وكنت أظن أني حامل، فقلت: أصبر إلى أن يأتي موعد الدورة وأتأكد، ورغم ألمي الشديد، لم يحرك ساكنًا، ويطلب مني الذهاب إلى أهلي؛ لأن مصروف الشهر لم يتبقَّ منه إلا أجرة التاكسي، فقلت له: أنت مسؤول عني، وملزم بكل ما أحتاجه، فرفض، ووجّه لي كلامًا جارحًا بذيئًا، وقال: اذهبي إلى أهلك، ولا تكثري الكلام، وطلبت من والديّ أن يأتيا لأخذي، وذهبت معهم، وأنا حاليًّا أفكّر في الطلاق، فهو غير مسؤول، ولا يتركني أعمل لتأمين عيشي، خاصة أني ذهبت إلى الطبيب، وأعاني من وجود ماء -لا يعرف ما هو- في رحمي، فبقي في نفسي أن حالتي كادت تتدهور دون مبالاة زوجي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن حقّ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس اعتبارًا بحال الزوجين، ويدخل فيها نفقات العلاج الذي تحتاجه المرأة، وانظري الفتوى: 132322، والفتوى: 56114.

والأصل أنّه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها للعمل، أو غيره دون ضرورة؛ إلا بإذن زوجها، سواء شرط ذلك في العقد أم لم يشترطه، وراجعي الفتوى: 109348.

وعلى الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، فلا يجوز للزوج سبّ زوجته، أو شتمها بغير حقّ، ولا تحويلها إلى بيت أهلها دون مسوّغ.

ويجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر -كشتمها، وسبها دون حق-، قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها، أي: للزوجة، التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعًا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها. انتهى.

ويجوز للزوجة -عند بعض العلماء- فسخ النكاح إذا أعسر الزوج بالنفقة الواجبة، أو ببعضها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وإِن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة، خيرت بين فسخ النكاح والمقام. انتهى.

كما تجوز لها مخالعة زوجها إذا أبغضته، أو ساءت العشرة بينهما، لكن ينبغي ألا يصار إلى الطلاق، أو الخلع إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، ولا سيما عند وجود ولد للزوجين.

فالذي ننصح به أن يتدخل حكم من أهل زوجك وحكم من أهلك؛ ليصلحا بينكما، أو يفرّقا إن تعذر الإصلاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني