الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينتفع الكافر بإهداء ثواب الأعمال الصالحة إليه؟

السؤال

هل يجوز التصدق بنية أنها على شخص كافر حي في بناء مسجد؟ وهل سيحصل هذا الشخص غير المسلم على حسنات؟
جزاكم الله خيرا، وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يقصد السؤال عن انتفاع الكافر بإهداء ثواب الأعمال الصالحة إليه, فالجواب أن الكافر لا ينتفع بما يهدى إليه من ثواب الأعمال الصالحة, ولا يصح إهداء ذلك إليه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتوى: فإذا تبين أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره، فإن من شرط انتفاعه أن يكون من أهله، وهو المسلم؛ فأما الكافر، فلا ينتفع بما أهدي إليه من عمل صالح، ولا يجوز أن يهدى إليه، كما لا يجوز أن يدعى له ويستغفر له، قال الله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن جده العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، وأراد ابنه عمرو بن العاص أن يعتق عنه الخمسين الباقية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم، أو تصدقتم عنه، أو حججتم بلغه ذلك. وفي رواية: فلو كان أقر بالتوحيد، فصُمتَ، وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد وأبو داود. انتهى

وفي فتوى للشيخ عبد الرحمن البراك: الكافر لا يقبل الله منه عملاً، فكيف يقبل له عملاً يفعله غيره؟! انتهى

وراجع لمزيد لفائدة الفتوى: 181741.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني