السؤال
أنا فتاة، عمري 23 سنة، تزوجت قبل ثلاثة أشهر من رجل يكبرني بعشر سنوات، كان يعاملني بشكل جيد، وأنا عاملته بالمثل، وأفصحت له عن جميع ما أحب وما أكره، ويعرفني جيدًا، ويمدحني دائماً لكوني مختلفة عن بقية النساء، ولم أكذب أو أتظاهر له بصفة واحدة قط، وفي اليوم الأول من زواجنا لم يستطع الدخول بي، فسكت وسكت أهلي، وقلنا: إنه طبيعي لأول مرة، ولكن هذا تكرر أكثر من أربع مرات، ونجح بالدخول بمساعدة بعض الحبوب، ولم يجامعني طيلة زواجنا سوى ثلاث مرات، بحجة أنه متعب من العمل.
لم أكن أشعر بشيء، أشعر وكأنه يمارس العادة السرية معي فقط ليرضي نفسه، وقد صبرت، لأن من واجبي أن أحتمل زوجي، ولكن في يوم من الأيام اتصل بي وقال: ارجعي إلى بيت أهلك، وذلك بعد شهر من وجودي في منزله، وتحجج بكلمات واهية، بأنني لا أهتم به، ولا أطبخ، ولا أسمع الكلام، مع أنه قام بحرماني من صديقاتي، وحتى أهلي قام بطردهم من منزله.
الآن طلبت الطلاق منه، وهو لا يريد دفع مهري، مع أني لم أستلم منه شيئاً، وقد تضررت كثيراً، وخسرت راتبي، وخسرت حياتي بسببه، والآن يريد رمي جميع المسؤولية فوق ظهري، ولا يريد تحمّل المسؤولية.
أنا الآن في بيت أهلي منذ شهرين بدون نفقة، وبدون سؤال عن حالي، وعندما طلبت الطلاق قال: ليس لي حق أبدًا.
أرجوكم: ما هي حقوقي، وما الذي أستطيع فعله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أنت فيه نوع من الابتلاء، فقابليه بالصبر، ففي الصبر خير كثير، وسبق بيان شيء من فضائله في الفتوى 18103. واحرصي أيضاً على الدعاء، وسلي ربك أن يكون لك عوناً ونصيراً، فمن أوى إليه آواه، ومن احتمى به حماه. نسأله سبحانه أن يفرج همك وينفس كربك.
وإن كان الواقع ما ذكرت؛ فقد أساء زوجك معك من عدة وجوه:
أولها: أنه لم يقابل حسن معاملتك له بمثله، ولم يحفظ لك جميل صبرك عليه، وهذا في الحقيقة نوع من اللؤم، فالكريم يقابل الإحسان بالإحسان.
ثانيها: أنه ادعى عليك ما ليس فيك، وما لم يحصل منك، وقد قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.
ثالثها: طرده لك من البيت وتركه الإنفاق عليك، والنفقة حق للزوجة على زوجها، فلا يجوز له الامتناع عن القيام بها مع قدرته وإلا كان آثما، وراجعي الفتوى: 113285. وكذلك المهر حق للزوجة على زوجها، يجب عليه دفع الحالّ منه، ودفع المؤجل عند حلول أجله إن كان هنالك أجل، وإلا فعند حصول الفرقة، وانظري للمزيد الفتوى: 9746، ففيها بيان حقوق المطلقة.
ولعل الأولى أن يتدخل العقلاء ويحكموا في الأمر من أجل الإصلاح، ويمكن التحاكم للقاضي الشرعي إن اقتضى الحال ذلك ولم تُجدِ محاولات الإصلاح.
والله أعلم.