السؤال
أنا ميسور ماديا، ولدي شركة ولله الحمد، في السعودية، وقدر الله وتم الحكم علي بالإبعاد من البلد، وقررت أن أهاجر. وافقت زوجتي، وبسبب تأخري نوعا ما في ترتيبات السفر، وعدم رغبتها في الهجرة معي، هربت من المنزل، وأخذت أبنائي وبناتي، وسرقت جوازاتهم، واستخرجت صك حضانة للأولاد، وتركتني وحيدا، وأنا لم أقصر معهم في شيء، وحرمت الأبناء من والدهم ويتمتهم، وأنا ساكت.
الآن أريد أن أنفذ الحكم الصادر بحقي، وأرغب بالسفر. هل أسافر وحدي معقولة! بدون أولادي. وهل خروج زوجتي، وعدم رغبتها في السفر معي، يعطيها الحق بأن تسلبني أبنائي؟
أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رغبت في السفر من هذا البلد، فيجب على زوجتك الانتقال معك، فقد ذكر أهل العلم أن من حق الزوج أن يظعن بزوجته حيث شاء، إن لم يمنعها من ذلك مانع شرعي ككون الطريق أو المكان الذي يريد الانتقال إليه ليس آمنا، ويمكن مطالعة الفتوى ذات الرقم: 72117.
فإن كانت زوجتك قد امتنعت من السفر معك لغير سبب مشروع؛ فهي ناشز، وكونها قد خرجت من البيت بغير إذنك، يؤكد أمر نشوزها، وقد جاء الشرع بكيفية علاج النشوز، كما في الفتوى ذات الرقم: 1103.
ولا ندري حقيقة صك الحضانة الذي حصلت عليه، والحضانة حال قيام الزوجية حق لكما معا، فهي آثمة بحرمانها إياك من حضانتهم، وعلى فرض كون الحضانة حقا لها، فليس لها الحق في منعك من رؤيتهم، وانظر الفتوى ذات الرقم: 97068.
وإذا أراد الأب أن يسافر سفر نقلة، فهو أحق بحضانة أبنائه، والمسألة محل خلاف، أوضحناه في الفتوى ذات الرقم: 134074. وإن حصل نزاع، فالفيصل هو المحكمة الشرعية.
وننصح بأن يتعقل الزوجان، وأن يحرصا على التوافق وحفظ كيان الأسرة، ولو قدر أن حصل الافتراق، ينبغي أن تراعى مصلحة الأولاد، خاصة إن كان المحضون محتاجا لأمه كالرضيع مثلا، وتُراجع الفتويان ذواتا الرقمين: 116521، 133906.
والله أعلم.