الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من علم بعيب في زوجته أخفاه أهلها عنه

السؤال

ما حكم تدليس وإخفاء أهل الزوجة على الزوج مرض خطير لابنتهم يحول دون الزواج؟ وما على الزوج فعله إذا اكتشف ذلك بعد الزواج؟ وهل إذا استحالت الحياة الزوجية بسبب هذا المرض يحق لأهل الزوجة المطالبة بجميع حقوقها حال الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على أهل الزوجة أن يخفوا عن الزوج عيباً من العيوب التي يفسخ بها النكاح، والمبينة في الفتوى رقم : 53843.
وإذا علم الزوج بالعيب بعد الدخول بالزوجة، فله فسخ النكاح، لكن عليه مهرها كله ما دام قد دخل بها، والراجح عندنا في هذه الحال أن الزوج يرجع على أهل الزوجة بالمهر.

قال ابن قدامة رحمه الله : الفصل الرابع: أنه يرجع بالمهر على من غره. وقال أبو بكر: فيه روايتان؛ إحداهما، يرجع به. والأخرى: لا يرجع. والصحيح أن المذهب رواية واحدة، وأنه يرجع به ..... وبه قال الزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي في القديم. وروي عن علي أنه قال: لا يرجع. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد؛ لأنه ضمن ما استوفى بدله، وهو الوطء. اهـ
وأمّا النفقة على الزوجة في حال الفسخ، فليست واجبة على الزوج، قال الخرشي رحمه الله: المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل. اهـ
وإذا لم يتم فسخ النكاح بالعيب، ولكن طلقّ الزوج امرأته من غير أن يشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، فلها في هذه الحال جميع حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
وإذا طلقها واشترط عليها أن تسقط له شيئاً من حقوقها كالمهر أو النفقة، فإنما يسقط من حقوقها ما أسقطته، ويبقى لها سائر حقوقها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإْبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ - إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا - مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ؛ خِلاَفًا لأِبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني