السؤال
سؤالي هو :
كنت إماما في الصلاة، وفي الركعة الأخيرة أردت السلام الأخير للصلاة، فجاء شخص فأخرت السلام إلى أن دخل في الصلاة، فهل هذا جائز؟ وهل هناك رأي على عدم الجواز؟
وبارك الله فيكم.
سؤالي هو :
كنت إماما في الصلاة، وفي الركعة الأخيرة أردت السلام الأخير للصلاة، فجاء شخص فأخرت السلام إلى أن دخل في الصلاة، فهل هذا جائز؟ وهل هناك رأي على عدم الجواز؟
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وقال الإمام الخطابي في المعالم: فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه، كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في جماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة النساء في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحق بذلك وأولى. وقال في فيض القدير: وفيه أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير، له انتظار لحوقه راكعا ليدرك الركعة، أو قاعدا ليدرك الجماعة. اهـ. وقال الإمام الشوكاني في النيل: وقد حكى استحباب ذلك (انتظار الداخل ليدرك الجماعة) ابن المنذر والشعبي والنخعي ونقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر وشدد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد بن الحسن.. وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين، جاز، وإن كان مما يضر، ففيه الخلاف.. وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة، وبمثله قال أبو ثور. اهـ والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني