الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في طلب الطلاق من زوجك، ورفعه للقضاء

السؤال

أنا فتاة متزوجة منذ سنة ونصف تقريبا، وعندي طفلة رضيعة، وأبو زوجي وأبي أصدقاء طفولة، وحسبناه زوجا ذا خلق ودين، وقد كان حسن المعشر في الخطبة، ثم بعد الزواج إذا به مختلف، فقد سوغ لنفسه ضربي بعد أربعة أشهر زواج -وقد كنت حاملا- ضربا مبرحا، ترك أثرا، ثم استدعى والدتي قائلا لها: خذي ابنتك، وحين جاءت تأخذني قال لها أفظع الألفاظ، ثم زاد أن عاب فيها في حضور والدينا، ومع ذلك ردوني إليه بعد عدة أيام، وجلست أصبر وأحتسب سوء معاملته، وسبه لوالديّ، وتحملت حتى أنجبت، فما كان منه إلا أن تطاول على والديّ في بيتهم، وكنت قد أنجبت قبل عدة أيام، وحجته أن ابن عم لي دخل في حضور أهلي وأهله وسترتي كاملة يبارك لي إنجابي, ومع ذلك عدت، وأمضيت عدة أشهر غير محتملة من التطاول والسب والقذف والتعدي الجسدي، حتى أنه في مرة ضربني ضربا ترك أثرا لأكثر من أسبوعين في وجهي وجسدي مدعيا أني أمسكت قميصه, وقد عهدت عليه الكذب الذي يسوغه لنفسه، ولا أدري تحت أي ذريعة.
وللتنويه زوجي يصلي الفجر في جماعة، وليس مدخنا، ومتصدق، وسمعته في عمله يفوح مسكا، لكنه لم يكن حسن المعشر وهو طعان ولعان وبذيء اللسان، وأنا يعلم الله حاولت معه بكل الطرق لأجل ابنتي بعد حسن نيتي لله، لكني والله لا أطيق معاشرته، وعقلي شارد بين منحه فرصة أخيرة لأجل ابنتي، وبين طلب التفريق. مع العلم أني أخشى من سوء خلقه على ابنتي في تربيتها.
فأفتوني هل علي إثم فيه إن ذكرت نواياه في تطليقي في المحكمة، وضربه لي، وبذاءة لسانه لأخذ حقوقي كاملة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج الإساءة إلى زوجته، أو إهانتها بالسب والشتم، أو تعييرها بأي شيء في خلقتها، ونحو ذلك، فمثل هذه التصرفات من الزوج مع زوجته تدل على سوء خلقه، وليعلم أن الله أقدر عليه، وقد جاء منه هذا الوعيد لمن يعتدي على زوجته، حيث قال سبحانه: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. { النساء: 34 }.

وما دام حال زوجك كما وصفت، فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، ورفعه للقضاء.

وإن بدا منه حسن نية، وندم على أفعاله وأقواله، ورأيت أنه صادق في ذلك، فالأولى الصبر عليه، ولو استشرت أهلك واستخرت الله تعالى قبل الإقدام على ما تنوين من طلب الفرقة، فذلك خير. فما خاب من استخار، ولا ندم من استشار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني