السؤال
ما حكم استخدام بطاقة ساب ماستر كارد، ذات الدفع 5% وتسديد الباقي من خلال عملية التورق، للبطاقات الإسلامية (هامش الربح السنوي 28.68%)
بطاقة استخدام مغطاة في حساب العميل.
تفاصيل البطاقة من الرابط الآتي:
https://www.sabbnet.com/1/2/sabb-ar/personal/cards/sabb-titanium
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسداد مديونية البطاقة الائتمانية من خلال معاملة تورق جديدة مع البنك، بشرط أو عرف، أو مواطأة، أو إجراء منظم؛ يعتبر من قلب الدين المحرم.
جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" في دورته الثامنة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في موضوع: (فسخ الدين في الدين): يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً: كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين، مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه، ويدخل في ذلك ...:
- فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين: تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين، من أجل سداد المديونية الأولى، كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل، ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول، كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة، من أجل وفاء المديونية الأولى، بشرط أو عرف، أو مواطأة، أو إجراء منظم؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً، وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً، يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة. وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول، أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين.
ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه، أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته ... انتهى.
كما أن التورق المنظم ذاته محرم على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 46179.
وعليه؛ فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة.
والله أعلم.