السؤال
طلقت زوجتي في البيت، وقلت لها: أنت طالق، طالق، طالق، مليون طالق؛ بسبب قيامها بضرب البنت الصغيرة، ورفع صوتها أمام الجيران. طلقت والسكر مرتفع لدي، ولم آخذ علاجا في ذلك الوقت، طلقت زوجتي وأنا غضبان من قيامها بالضرب، وتكسير الجوالات، طلقت وأنا غضبان غضبا شديدا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك طلقت حال الغضب وارتفاع السكر، لا يمنع وقوع طلاقك، إلا إذا كنت تلفظت بالطلاق غير مدرك لما تقول، فلا يقع طلاقك حينئذ، وأما إذا كنت تلفظت بالطلاق مدركاً لما تقول فقد وقع.
قال الرحيباني -رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وحيث وقع طلاقك، فهو ثلاث؛ لقولك: طالق مليون، فالطلاق بلفظ الثلاث أو أكثر، يقع ثلاثاً عند أكثر أهل العلم.
ففي المبسوط للسرخسي: ولو قال لها: أنت طالق ألفا، يقع عليها ثلاث. اهـ.
وقال عليش في فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب الإمام مالك: إن قصد إنشاء الطلاق بقوله لجاره: طلقتها بالسبعين، لزمه الثلاث. اهـ.
وقال الشربيني في مغني المحتاج: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ أَنْوَاعِ التُّرَابِ ... أَوْ يَا مِائَةُ طَالِقٍ، أَوْ أَنْت مِائَةُ طَالِقٍ؛ وَقَعَ الثَّلَاثُ. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: يا مائة طالق، أو: أنت مائة طالق؛ طلقت ثلاثا. وإن قال: أنت طالق كمائة، أو ألف، فهي ثلاث. اهـ.
فهذا قول الجمهور، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث أو أكثر، يقع واحدة. وأنّ الطلاق وقت الغضب الشديد غير نافذ، وراجع الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 11566
والله أعلم.