الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل ببطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع إذا كان البنك يأخذ رسومًا مقابل كل عملية شراء

السؤال

ما حكم التعامل ببطاقة ماستر كارد - إذا كان العميل يشتري البطاقة دون أن يكون له حساب في البنك، إنما يشتري البطاقة، ويشحنها بمبلغ معين؛ أي أن البطاقة يتم شحنها بالمبلغ المراد، ثم الشراء عن طريقها - إذا كان البنك المعطي للبطاقة يأخذ نسبة معينة من المشتري عند كل عملية شراء؟ الرجاء الإجابة بالجواز أو عدمه عن هذه الصورة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبطاقات التي يتم شحنها، ويكون الخصم فيها فورًا من رصيد العميل الموجود لدى البنك، ولا يتمكن حاملها من استعمالها إلا بمقدار ذلك الرصيد الذي شحنها به؛ لا حرج فيها، ولا في العمولات التي تؤخذ من حاملها مقابل الخدمات المقدمة له؛ سواء كانت تلك العمولات مبلغًا مقطوعًا أم نسبة من مبلغ معلوم، قال الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في خاتمة كتابه: (البطاقات البنكية الإقراضية، والسحب المباشر من الرصيد، دراسات اقتصادية إسلامية): بطاقة السحب المباشر من الرصيد، أو ما تسمى بـ (القيد المباشر على الحساب المصرفي) (Debit card) ليست معدودة في بطاقات الإقراض، ولا ينزل عليها أحكام باب القرض في الفقه الإسلامي. الزيادات المضافة إلى قيمة الشراء، أو السحب النقدي، أو صرف العملات الأجنبية، لا تعد في باب الزيادة الربوية في عقد هذه البطاقة، ما دامت لا تتعارض مع الأحكام الأخرى؛ لأنه لا يوجد إقراض حتى يحكم بوجود زيادة ربوية أساسًا، ومن باب أولى أنه لا مجال لإدخالها في عموم حديث: "كل قرض جر نفعًا، فهو ربا" ... اهـ.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 345574.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني