السؤال
رجل أعمال اشترى معدات لمصنعه، بتمويل من البنك بفائدة 7%، وقد أنهى دفع قيمة المعدات، وطلب من زوجي أن يشاركه، ونسبته صغيرة. فهل تعتبر مشاركته له حراما، وربا؟
رجل أعمال اشترى معدات لمصنعه، بتمويل من البنك بفائدة 7%، وقد أنهى دفع قيمة المعدات، وطلب من زوجي أن يشاركه، ونسبته صغيرة. فهل تعتبر مشاركته له حراما، وربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التمويل البنكي له صور متعددة، ويختلف حكمه باختلافها، فمن التمويل ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وانظر بعض صور التمويل والحكم عليها في الفتوى رقم: 165145.
وعلى كل حال: فإنه لا تحرم مشاركة من اقترض رأسه ماله في الشركة بقرض ربوي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150057.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني