مشاركة من اقترض رأس ماله بالربا

9-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
رجل أعمال اشترى معدات لمصنعه، بتمويل من البنك بفائدة 7%، وقد أنهى دفع قيمة المعدات، وطلب من زوجي أن يشاركه، ونسبته صغيرة. فهل تعتبر مشاركته له حراما، وربا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن التمويل البنكي له صور متعددة، ويختلف حكمه باختلافها، فمن التمويل ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وانظر بعض صور التمويل والحكم عليها في الفتوى رقم: 165145.

وعلى كل حال: فإنه لا تحرم مشاركة من اقترض رأسه ماله في الشركة بقرض ربوي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150057.

والله أعلم.

www.islamweb.net