الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نرجو من العلماء الأفاضل نصح الزوجة التي تعامل زوجها نداً بالند، أي بمعنى أنها تقول له كما تخرج أنا أخرج، وكما تفعل أنا أفعل، وهل يجوز لزوجها أن يطلقها إذا أصرت الزوجة على هذا الخلق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طاعة الزوجة لزوجها فيما هو من المعروف أمرٌ واجبٌ، ومخالفتها لأمره في الممكن من ذلك معصية. كما هو مبين في الفتوى: 4180.

إذا ثبت هذا، فإننا ننصح هذه الزوجة بأن تتقي الله تعالى، وأن تتوب من هذا الفعل، وأن تعلم أن زوجها باب تلج من خلاله إلى الجنة بطاعته. كما ثبت في الحديث المذكور في الفتوى السابقة.

ونصيحتنا لك أيها الزوج أن لا تتسرع إلى الطلاق، بل عليك أن تسلك السبل التي حددها الشرع لعلاج النشوز، والتي سبق أن بيَّنَّاها في الفتوى: 1103.

فقد جعل الله الطلاق آخر العلاج، ولعلك إن تكره منها خُلقًا ترضى منها بآخر، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر.

ثم لتسع إلى ارتباط زوجتك بالصالحات من النساء لتتعلم منهنَّ أمور دينها، ولتكتسب منهنَّ الخُلق الحسن، فإن الجهل أصل كل بلاء، والعلم أصل لكل خير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني