الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتعامل مع زوجة سيئة الخلق

السؤال

رجل متزوج من كتابية، هذه الزوجة عندما تغضب تسب ببعض الكلام الساقط والسفيه، وتحكي كل ما وقع للأبناء الصغار الذين لم يتجاوزا العاشرة، وقام بتطليقها، وبعدها التزم الصراط القويم وبرر تطليقه بالحديث الذي يقول: ثلاث لا تقبل دعوتهم، الذي يقرض أحداً بدون كتابة عقد، والذي يؤتي أمواله السفهاء، والذي تحته زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها. فهل هذا مبرر كاف؟ مع أنه قبل الطلاق كان يصلي مرة ويقطعها مرة، ويقول إنه حاول بجميع الطرق لإقناعها عن فعلتها وهدايتها، فكيف ترون ما قام به هذا الرجل؟ وكيف تردون عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الكلام عن الحديث المذكور في السؤال، وذلك في الفتوى: 8765.

وتقدم الكلام عن الزواج بالكتابيات، وذلك في الفتوى: 5315.

وتقدم الكلام عن كيفية تعامل الزوج مع زوجته التي تسيء العشرة والخلق وذلك في الفتاوى التالية: 9904، 17322، 31060.

ومن كانت زوجته سيئة الخلق، فإنه ينصحها ويعظها، ويذكرها بالله، فإذا لم تستجب، فليهجرها في الفراش، فإذا لم تستجب، فليضربها. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء: 34].

فإذا لم تستجب بعد الضرب، فآخر العلاج الكي، فله أن يطلقها إذا شاء، هذا التدرج هو المشروع، لكن لو طلق دون هذا التدرج، فإن طلاقه يقع، ولا شيء عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني