الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مشاركة تاجر على نسبة ربح معلومة وللتاجر نسبة ربح أكثر

السؤال

لدي مبلغ من المال، أريد إعطاءه لصاحب متجر ليعمل به في متجره على سبيل المضاربة، ومبلغي يعادل ٧% من رأس مال صاحب المتجر، ونريد أن نتحاسب بالشكل التالي وهو: أن نقوم بجمع الأرباح شهريا، وخصم ٧% منها، وتقاسمها مناصفة.
فهل هذه المعاملة جائزة؟
وإن لم تكن جائزة. فما هو الوجه الصحيح؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الاتفاق بينك وبين صاحب المتجر على نسبة معلومة من الربح، بحيث يكون لصاحب المتجر أكثر من ربح ماله، فالاتفاق صحيح، لا إشكال فيه.

قال الحجاوي -رحمه الله-: شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
وراجع الفتوى رقم: 195071
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني