الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الاتفاق بينك وبين صاحب المتجر على نسبة معلومة من الربح، بحيث يكون لصاحب المتجر أكثر من ربح ماله، فالاتفاق صحيح، لا إشكال فيه.
قال الحجاوي -رحمه الله-: شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
وراجع الفتوى رقم: 195071
والله أعلم.