الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على الزوجين إذا أفطرا بالجماع في نهار رمضان وهما على سفر

السؤال

أنا متزوجة حديثا، وزوجي يعيش خارج الوطن. عندما عاد من سفره العام الماضي، كان شهر رمضان، وذهبت لاستقباله في المطار بمدينة بعيدة عن المدينة التي أسكن بها، ما يقارب 330 كلم في السيارة، ونويت الصيام رغم مشقة السفر، وحاولت ألا أفطر رغم شعوري بالتعب الشديد، وهو كذلك، رغم أنه كان عائدا من دولة أخرى، نوى أن يبقى على صيامه، عندما استقبلته في المطار، ذهبنا إلى مدينة قريبة من مدينتي تبعد عن مدينتي ب 46 كيلومترا؛ لنرتاح قليلا، لكن للأسف حصل جماع، رغم أننا كنا نحن الاثنان نريد إكمال صيامنا، ورغم تعبنا من السفر.
منذ ذلك الوقت وأنا أشعر بتأنيب الضمير، ولا أعرف ما الذي يجب علينا فعله الآن؟ هل تجب علينا كفارة؟ أنا لوحدي أم علينا الاثنين؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلاكما والحال ما ذكر كان مسافرا، ولا حرج عليكما في الفطر، وإن كنتما نويتما الصيام، وسواء أفطرتما بالجماع أو بغيره، فلا إثم عليكما، ولا تلزم أحدا منكما الكفارة، وإنما يجب على كل واحد منكما قضاء هذا اليوم فحسب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «أو جامع من نوى الصوم في سفره، أفطر ولا كفارة» قوله: «من نوى الصوم في سفره» أي كان صائماً في سفره، أفطر أي: فسد صومه بجماعه. مثاله: إنسان مسافر سفراً يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهذا يُفطر؛ لأنه جامع، والجماع من المفطرات، وليس عليه كفارة؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصوم، حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر، ويلزمه القضاء، وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك، ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة؛ لأنه مسافر، والمسافر يباح له الفطر، فيباح له الجماع والأكل. اهـ

وقال أيضا: لو فرضنا أن رجلاً سافر مع أهله في نهار رمضان، وصام هو وأهله، ثم في أثناء النهار جامع أهله، فليس عليه شيء إلا قضاء هذا اليوم؛ لأن المسافر لا يلزمه أن يصوم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني