السؤال
كيف أجمع بين آية: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. وبين حديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر؟أرجو التوضيح مع تبسيط المعنى؛ لأني راجعت هذه الآية في عدة تفاسير ولم أفهم أيهما أفضل: الأخذ بالرخصة، أو الأخذ بالعزيمة؟
كيف أجمع بين آية: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. وبين حديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر؟أرجو التوضيح مع تبسيط المعنى؛ لأني راجعت هذه الآية في عدة تفاسير ولم أفهم أيهما أفضل: الأخذ بالرخصة، أو الأخذ بالعزيمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي أشرتَ إليه، مخصص للآية التي ذكرتَها, فإن الفطر في السفر أفضل، إذا كان الصائم سيتقوّى على الجهاد، وخدمة المجاهدين، جاء في القبس شرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بكر بن العربي المالكي: قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، فإن فيه تمامَ الأجر، وحفظ الزمان المعين، والمبادرة بالعبادة، فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، في قوم صاموا في السفر، وقعدوا، وآخرين سقوا، واستقوا، واطحنوا لهم، واعتجنوا: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر"، فجعل أجر أهل الفطر في السفر أكثر من الصيام.
قلنا: قد اتفقنا على أن من أفطر في السفر، ليس له أجره في الصوم، فضلًا عن أن يكون أجره مثل أجر الصائم، أو فوقه، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن أجر الخدمة في السفر، والقدرة على العدو، أفضل من أجر الصائم؛ لأنه يتقوى لعدوه، ولأنه يحصل له مثل أجر الصائم؛ لخدمته له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائمًا، فله مثل أجره"، وكذلك نقول نحن: إن الفطر عند مداناة العدو أفضل. انتهى.
وفي الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية لنجم الدين سليمان الطوفي الحنبلي: أو أخلّ الصوم عليه ببعض مصالح الجهاد، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فوقع الصائمون، وقام المفطرون، فنصبوا، واستقوا، وأسقوا، وطبخوا، فقال صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»، وقال في الصائمين في موضع آخر: «أولئك من العصاة»، «ليس من البر الصيام في السفر»، ففي هذه الصورة، ونحوها الفطر خير وأفضل، تخصيصًا لها من عموم: {وَأَنْ تَصُومُوا}. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 26043، وهي بعنوان: "أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟"
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني