السؤال
هل ينتفي الإثم عمن وقع في محادثة الجنس الآخر جاهلا بالحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وقع في محادثة محرمة جاهلا بتحريمها، فلا إثم عليه، قال السيوطي -رحمه الله- : اعلم أن قاعدة الفقه: أن النسيان والجهل، مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم: فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط. بل يجب تداركه. ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي، ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان. الأشباه والنظائر للسيوطي
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- : فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه. الأصول من علم الأصول.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني