الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأديب الزوجة بالضرب إن طلبت هي ذلك من زوجها

السؤال

هل يجوز تأديب الزوجة بالضرب إذا طلبت ذلك من زوجها، وأرادته أن يؤدبها حينما تخطئ، ولو كان ذلك بالضرب؟ وهي راضيه بذلك، أعلم أن من الشرع تتبع عدد من الخطوات للتعامل مع الزوجة الناشز، وأن آخرها الضرب، لكن سؤالي لا يتعلق خصوصا بالنشوز، ولكن لما هو أهون من ذلك، وحين يكون التأديب من مطالب الزوجة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضرب الزوجة قد نهى عنه الشرع، وأباحه في حدود ضيقة وبضوابط معينة سبق بيانها في كثير من الفتاوى، راجع منها الفتويين رقم: 69، ورقم: 22559.

ويبقى ما سوى ذلك على المنع، ولا اعتبار لرضا المرأة في ذلك من عدمه، فجسدها ليس ملكا لها حتى يكون لها الأذن في أن يضربها، وليس لها أن تفعل ما قد يكون سببا لإلحاق الضرر بالنفس، روى أحمد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرحه على زاد المستقنع: والآدمي لا يملك نفسه، قال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمع العلماء على أن الآدمي لا يملك نفسه، وإنما هي ملكٌ لله عز وجل، أذن الله للمرء أن يحفظ هذه النفس، وأن يسعى في صلاحها، فيفلح من زكاها، ويخيب من دسَّاها، فإذا كتب الله للإنسان هذه النفس، وكتب له الحياة، فعليه أن يحافظ عليها، وينتفع بما جعل الله فيها من المصالح، فلا يتصرف فيها بشيء إلا بما أذن له الشرع.... اهـ.

وننصح بأن يتحرى الزوجان معاشرة كل واحد منهما الآخر بالمعروف، كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.

وعلى كل منهما أن يعرف للآخر حقه عليه، ويقوم به على أكمل وجه، ولمعرفة الحقوق الزوجية راجع الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني