السؤال
أحد الأصدقاء سألني، بأنه كأنه في إحدى البلدان، وأنه اختلى بامرأة خلوة غير شرعية، ومارس معها الجنس عن طريق الفم فقط، وأنها أدخلت جزء بسيطا جدا من عضوه الذكري في رحمها عنوة عنه، وقام بإخراجه فورا.
هل يعتبر هذا زناً؟ وهل يجب عليه الحد؟ وهل تكفيه التوبة النصوح؟
أرجو منكم إفادتي في هذا الموضوع.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوطء الذي يثبت به الزنا الموجب للحد، هو تغييب الحشفة (رأس الذكر) كاملة في فرج المرأة.
قال النووي -رحمه الله-: ..وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِمَاعِ، يُشْتَرَطُ فِيهَا تَغْيِيبُ الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء مِنْ الْأَحْكَامِ..." المجموع شرح المهذب.
وإقامة الحد موكولة إلى الحاكم إذا رفع الأمر إليه، وثبت عنده ما يوجبه، وأما إذا لم يصل الأمر للحاكم، فعلى المسلم أن يستر على نفسه، ويجتهد في تحقيق التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
قال ابن عبد البر: وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم، في خاصة نفسه، إذا أتى فاحشة. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
وإذا لم يصل الأمر إلى الزنا الحقيقي الذي يوجب الحد، فلا يعني أن أمره هين، بل هو معصية قبيحة، وإثم مبين، وهو من الزنا المجازي، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
وعليه، فالواجب على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى، ويستر على نفسه، وإذا صحت توبته، كانت كافية له، ولم يلزمه غيرها، والتوبة الصحيحة، تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، وهي تمحو ما قبلها، وراجع الفتوى رقم: 1106.
والله أعلم.