الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يسدد القرض المأخوذ لصالح لشركة من مالها عند التصفية أم من مال الشريك المقترِض

السؤال

أقمت مشروعا بشراكة قريب لي، وكانت نسبة المشاركة 30000 له، و40000 لي.
تعثر المشروع، واحتاج إلي تمويل أو تصفية، وكان شريكي متعثرا فاضطررت لبيع سيارة ووفرت منها 20000، ثم اقترضت 20000 أخرى ليصبح الإجمالي 80000 مني إلي 30000 من شريكي.
الآن المشروع قيد التصفية، والمبلغ المتحصل عليه من التصفية هو 20000، وأفكر برد القرض الذي أخذته من مبلغ التصفية، فهل يجوز ذلك؟ أم أعطي شريكي نسبته من مبلغ التصفية ويظل القرض في عهدتي؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام القرض الذي أخذت لصالح الشركة ـ كما هو الظاهر ـ فإنه يسدد من مالها قبل أن تحصل التصفية، ويأخذ كل نصيبه، وانظر الفتوى رقم: 59764.

وبالتالي فلو كان جميع مال الشركة ـ عند التصفية ـ مساوٍ لما عليها من ديون فليس لأي منكما شيء، وإن كان الدين أكثر فعلى كل منكما منه بقدر رأس ماله، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك. اهـ

وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 298849، 300289.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني